ما زاد على (1) النصاب الحادي عشر، لا مستقلا كما يظهر من قوله: " إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة " (2).
ثم إنه لو زاد على الست والعشرين من الإبل خمس، فهو من هذا القسم، لا القسم السابق (3)، لأن الخمس نصاب، إما منفردا وإما في ضمن ما دون الخمسة والعشرين، وليس نصابا مستقلا في هذا الفرض، بل هو عفو هنا (4).
هذا كله إذا كان الزائد نصابا، إما مطلقا كخمس من الإبل، أو بشرط الانفراد كأربعين شاة، أو بشرط الانضمام كخمسين من الإبل.
وأما إذا لم يكن نصابا (5) ولكن كان مكملا لنصاب، بحيث يخرج الأصل بانضمامها إلى نصاب آخر - كما لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر بعد ستة أشهر من حولها - وحينئذ فلا اشكال في وجوب تبيع إذا حال حول الثلاثين.
وإنما الاشكال في مبدأ حول الأربعين هل هو من حين الزيادة، فيجب المسنة في المثال (6) المفروض بعد مضي ستة أشهر من حول الثلاثين لحلول حول الأربعين، أو يصدق عليها أنها أربعون حال عليها الحول؟ أو هو من حين كمال حول الثلاثين، لأن الثلاثين في حولها متعلقة لزكاة ذلك الحول، فالتبيع المخرج منها متعلق بها ومشاع فيها، فلا يتعلق بها الزكاة إلا بعد حلول حول عليها، فلو تعلق بها شئ بعد ستة أشهر لزم تعلق الزكاة بها في سنة مرتين، يرده قوله عليه السلام - في رواية زكاة القرض على المقترض - أنه: " لا يزكى المال من وجهين في عام