بالنذر الاختصاص بما إذا كان متعلقه فعلا اختياريا ليتصور فيه البر والحنث، فلا بد من الحكم ببطلان نذر الغاية لو أريد نفسها من دون تأويل بإرادة السبب من الغاية.
ولكنه ضعيف لما عرفت من إمكان الوفاء بإيجاد أسبابها، لا لأن الأمر بالوفاء راجع إلى إيجاد السبب، بل لتوقفه عليه، وبالجملة فالمسألة من المشكلات.
وربما يمكن أن يستدل لصحة هذا النذر - المستلزمة لوقوع مضمونة من غير حاجة إلى توسط سبب - ببعض عمومات وجوب الوفاء بالنذر من غير تخصيص بكون متعلقة فعلا اختياريا مثل قوله عليه السلام: " ما جعلته لله فف به " (1) ونحوه.
وفيه تأمل بل نظر.
ويمكن أن يستدل له أيضا بعموم أدلة الشروط حيث أن النذر شرط لغة، وليس هنا محلها.
وأما لو نذر التصدق بالنصاب كلا أو بعضا فلصيرورته ممنوعا من التصرف فيه بغير النذر (2)، وإن لم يخرج عن ملكه.
بل ربما قيل بالخروج في هذه الصورة أيضا إذا قصد بالتصدق (3) معناه العرفي، وهو الاعطاء والصرف (4) بقصد القربة، لا جعلها صدقة المتوقف على إيجاد ما به يجعل صدقة من الأسباب المعهودة في الشرع، مستدلا بأنه يصير