وما أوردنا عليه سابقا (1) من عدم الوجه في تخصيصها (2) بالذكر إلا التخفيف، مدفوع بأن الوجه في التخصيص هو أنه ليس الثمر النخل غالبا مؤونة إلا هذا، وأما العامل في البستان بالسقي ونحوه فالغالب أنه شريك مع المالك بحصة من الثمر، كما هو مقتضى المساقاة.
وفي حسنة أخرى لمحمد بن مسلم بابن هاشم - في تفسير قوله تعالى:
{وآتوا حقه يوم حصاده} (3) -: " إن هذا من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ: الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ، ويعطى الجارس أجرا معلوما ويترك من النخل معافارة وأم جعرور، ويترك الحارس يكون في النخل - العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه " - (4)، فإن جعل ثلاثة أعذاق للحارس مضافا إلى أجره المعلوم وترك المعافارة وأم جعرور مناف لعدم اندار المؤونة وتخيير المالك إياه.
وكيف كان فمثل هذا إذا انضم إلى الشهرة العظيمة، والاجماع الظاهر من الغنية (5)، والرضوي (6) المحكي دلالته (7) على المطلب، يكفي ظاهرا لتخصيص ما تقدم.
وقد يذكر بعض الأمور من باب التأييد، وفي تأيد المطلب بها نظر.
ثم على القول باستثناء المؤن فهل يعتبر استثناؤها من ملاحظة النصاب، بمعنى أنه لا يعتبر النصاب إلا بعد اخراجها، أم يستثنى عند الاخراج، بمعنى