التصرف، إلا أن يدعى صدق المتمكن (1) على المالك عرفا بتمكن وكيله، وفي اطراد هذه الدعوى إشكال.
نعم لو أريد عدم الفرق في التمكن بين أن يتمكن بنفسه أو بوكيله فلا إشكال في التعميم.
ولو غاب الرجل عن ماله فإن كان في يد وكيله فكما سبق، وإن كان موضوعا في بيته فالظاهر أيضا وجوب الزكاة لصدق كونه متمكنا منه عرفا، بل كونه عند ربه وفي يده وإن كان عاجزا عن بعض التصرفات فيه أو كلها لبعض العوارض.
نعم لو انقطع عن ماله بالكلية بحيث لا يصدق عليه ما ذكر اتجه سقوط الزكاة، قال في المنتهى (2): إنه لو أسر في بلاد الشرك وله مال في بلاد الاسلام لم يجب عليه زكاة، محتجا بأنه غائب عن ماله، والغيبة تتحقق من الطرفين (2).
ونحوه عن القاضي في جواهر الفقه (4).
وفي البيان: لو حبس عن ماله من غير إثبات اليد عليه وجبت زكاته لنفوذ تصرفه فيه. نعم لو كان سائمة لا راعي لها ولا حافظ احتمل السقوط، لاشتراطهم في الغائب في يد الوكيل (5) (انتهى).
ولا يبعد أن يقال: إن الظاهر من الأدلة هو اعتبار عدم قصور في المال - إما لعدم حدوث تمام التمكن فيه كالإرث الذي لم يصل إلى الوارث، وإما لحدوث مانع فيه، إما لتعلق حق شرعي به، أو يد عرفي، أو غيبة منقطعة - لا عدم