للولاية، وعدم بقاء ما في يده له مع بيعه واعتاقه، وعدم ضمانه لسلفاته إلا بعد العتق، وعدم استحقاقه للإرث إلا بعد عتقه، وانتقال ماله بموته إلى المولى (1)، وعدم جواز الوصية له والوقف عليه، وعدم حرمة التصرف في ماله لضرورة (2) حتى التملك مع تسلط الناس على أموالهم، وعدم حل مال مسلم إلا عن طيب نفسه، وصرف الوصية له من المالك إلى عتقه كصرف الوصية لأم الولد إلى إعتاقها من الثلث ثم اعطاء الوصية، إلى غير ذلك مما يورث للفقيه القطع بعدم قابليته للملك (3).
وفيه: أن جميع ذلك إما من جهة التعبد الشرعي، أو من جهة الحجر على العبد في تصرفاته.
[الرابع] (4) من الأدلة: العقل، وهو أن المملوك والمتسلط عليه من جميع الجهات لا يعقل أن يملك شيئا، لأن مالكيته لغيره فرع مالكيته لنفسه، ولأنه لو ملك لزم جواز تملك كل من العبدين صاحبه في بعض الصور.
وأجيب عن الأول: بمنع الملازمة، لجواز كون المالكية والمملوكية متضايفين (5).
وعن الثاني - بعد تسليم عدم الجواز - بأن المنع لمانع لا يوجب المنع مع عدمه، وفي يد العبد سلطنة مطلقة.
والحاصل: أن المستفاد من الكتاب والسنة ليس إلا حجر العبد واستقلال