الموضع، فإنه ليس بعزيز حتى يكون محللا (1) للالتماس والطلب، سيما على القول المشهور من تعميم سبيل الله، سيما مع عدم التحديد في طرف الكثرة، فيجوز دفعها إلى فقير واحد، مع أن السائل قد قسم البعض وبنى على قسمة الباقي.
ثم إن العذر الغير البالغ حد إباحة المحظور كعدم المستحق، أو الخوف من الدفع إليه ليس مسوغا للتأخير المطلق، فلا يجوز تأخير الزكاة سنتين أو أربع سنين لانتظار الأفضل، أو (2) للتعميم، أو نحو ذلك من الأمور الراجحة شرعا أو عرفا، بل غاية ما يمكن أن يجوز (3) بإطلاق الأدلة: التأخير إلى قريب السنة الآتية، وإلا فظاهر روايات وضع الزكاة، وأنه جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم (4)، وأنه لو أدى الناس الزكاة ما بقي محتاج (5)، هو عدم جواز التأخير من سنة الوجوب قطعا.
ثم إنه حيث جاز التأخير فإن كان لضرورة كعدم المستحق أو عدم التمكن من الدفع، فلا إشكال في عدم الضمان ولا خلاف فيه نصا وفتوى. وإن كان غير ذلك من الأعذار المسوغة للتأخير كالتعميم أو انتظار المستحق، فالظاهر ثبوت الضمان، وإن كان القاعدة تقتضي عدم الضمان مع أمر الشارع ولو استحبابا، لكشفه عن إلغاء جانب المالك فهو أولى بالمالك وملكه من نفسه، فيكون بمنزلة إذن نفس المالك، فيدل عليه ما دل على نفي الضمان عن الأمين، إلا أن ما تقدم من حسنة ابن مسلم وصحيحة زرارة يكفي للضمان، مضافا إلى ما عن المنتهى (6) والتذكرة (7) من إطلاق دعوى الاجماع على الضمان بمجرد