وكيف كان فظاهر قوله: " في كل أربعين شاة شاة " (1) ثبوت واحد غير معين في المجموع، فيكون الواجب كليا صادقا على كل واحدة لا جزء مشاعا، مع أن هذا أيضا غير مراد، لجواز دفع شاة أخرى من غير النصاب على وجه الأصالة دون القيمة اتفاقا على الظاهر، فليست الظرفية باقية على معناها الحقيقي.
اللهم إلا أن يقال: إن هذا حكم وضعي بثبوت واحد في الأربعين على سبيل الظرفية الحقيقية، ولا ينافي ذلك تجويز الشارع ضمان ذلك الواحد بمثله من غير النصاب من باب الدليل لا القيمة.
ثم إن القول بتعلق الزكاة بالعين تعلق الشركة وإن كان ظاهر ما تقدم من الأخبار، بل ظاهر معاقد الاجماعات، بل صرح في موضع من الإيضاح: بأن اختيار الأصحاب تعلق الزكاة بالعين تعلق الشركة (2)، إلا أن الذي يقتضيه ملاحظة أحكام كثيرة للزكاة: ما ينافي الشركة، وهي كثيرة:
منها: ظهور النص والفتوى في جواز إخراج الزكاة من غير العين (3) ودعوى كون ذلك (4) من باب ضمان العين ببدله - مع أنه خلاف المعهود من ضمان القيمي بقيمته دون مثله - تكلف خارج عن مدلول النصوص والفتاوى، إلا أن مراده تعهد إخراج الزكاة من مال آخر، كما هو ظاهر ثبوت الضمان، لا نقله إلى نفسه ببدله بأن يحصل شبه معاوضة، فإن ذلك (5) كله تكلف واضح، ففي حسنة.