نعم لو حصل النقص في قيمة العين انجبر بالنماء كما يظهر من البيان (1).
ثم إن اعتبار قصد الاكتساب عند التملك وارد مورد الغالب من كون التملك مقارنا للقصد (2)، وإلا فلو اشتري له فضولا فأجاز بعد سنه بقصد الاكتساب كفى وإن قلنا بكون الإجازة كاشفة، لأن الإجازة هي الأمر الاختياري الموجب لحصول التملك من حينها أو من حين العقد - على القولين في الإجازة -.
ولو اشترى معاطاة، فإن قلنا بكونها مملكة، فلا اشكال في اعتبار مقارنة قصد الاكتساب لها. وإن قلنا بكونها مبيحة، فمقتضى القاعدة عدم وجوب الزكاة في هذا المال كالحج، وهذا من جملة ما يلزم القائلين بالإباحة دون الملك.
نعم نعم لو التزم بترتب أحكام الملك عليه اعتبر القصد من حين أخذ المتاع، وإن قلنا بحصول الملك من حين تلف أحد العوضين، ففي تعيين (3) زمان القصد صعوبة.
وكيف كان، فالمعاوضة - في كلامهم، حيث أضافوا إليها العقد (4) - لا يشمل الفسخ ولو كان بقصد الاكتساب، نعم لو كان العقد بقصد الاكتساب بأن وقع على مالي تجارة ثم تفاسخا أو ترادا لعيب، لم ينقطع حول التجارة.
ثم الشروط المذكورة للزكاة في مال التجارة ثلاثة:
الأول: النصاب، وقد ادعى (5) عليه اتفاق المسلمين، ويدل عليه: إن المستفاد من أخبار هذه الزكاة (6) اتحادها مع زكاة النقدين من حيث النصاب