لأن (1) دعواه بنفسه لا تجدي في إثبات الموضوع كما تجدي البينة، فلكلام في طريق إثبات هذا الموضوع، وأنه هل يثبت بقول الفقير كما يثبت بالبينة [أم لا؟
فاختصاص أدلة البينة بمورد الخصومة لا يضر بما نحن فيه، ولذا لو كان الشخص صغيرا أو غير مدع للفقر لم يدفع إليه إلا بالبينة] (2).
إلا أن نقول بمجرد كفاية المظنة - كما هو الأقوى -، لتعذر قيام البينة غالبا، فيؤدي اعتباره إلى حرمان كثير من الفقراء، وإلا فمقتضى القاعدة:
وجوب الاقتصار على البينة.
وأما تصديقه باليمين كما حكي (3) عن الشيخ فيمن عرف له أصل مال (4) فلم يظهر وجهه، لأن المعروف من موارد اليمين هو ما يتوقف قطع الخصومة عليه، ولذا لا يمين في حد، مع أنك قد عرفت أن الكلام في المقام هو في حجية قول الفقير، وأنه بنفسه من الطرق الظاهرية للموضوع أم لا؟ لا في سماع دعواه، لأن هذه الدعوى ليس مما يلزم (5) بها المنكر على فرض إقراره بها حتى تسمع، ويطالب المدعي بما يثبت به دعواه من البينة أو اليمين، بل تسميته دعوى ليست في مقابل المكلف بما يثبت به دعواه من البينة أو اليمين، بل تسميته دعوى ليست في مقابل المكلف بالزكاة الشاك في فقره، بل هو أشبه شئ بدعوى الإمام العدالة، أو الفقيه الاجتهاد، أو الشاهد على شئ غير متنازع فيه كالنجاسة والقبلة والوقت، ونحوها: العدالة، فإنه لا معنى لليمين في جميع ذلك.
نعم يمكن أن يقال: إن المراد من اعتبار اليمين هو أنه وإن لم يكن لنا دليل على وجوب تصديق المخبر مطلقا إلا أنه يصدق الحالف مطلقا، لعموم ما