تعجيل الفطرة [بيوم؟ قال: لا بأس " (1)، بناء على عدم القول بالفصل بين اليوم وأزيد منه، وبهما يخصص عموم ما دل على توقيت الفطر] (2) بيوم العيد، أو بهلال شوال (3)، مع أن ذلك العموم في مقام بيان الوقت الأصلي فلا ينافي الرخصة في التقديم، للدليل، نعم يخصص بهما ما ورد في تعليل المنع عن تعجيل زكاة المال بقوله عليه السلام: " لا تصلى الأولى قبل الزوال وإن كان فريضة، إنما تؤدى إذا حلت " (4).
وأما مرفوعة أحمد بن محمد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام:
" قال: قلت له: هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه؟ قال: " إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال، وأما الفطرة فإنها معلومة. الحديث " (5) فهي أيضا لا تنافي الروايتين، لأن السؤال فيها عن الوقت الأصلي المضروب.
وربما يؤيد هذا القول بما تقدم (6) من روايتي معاوية بن عمار الظاهر تين في إناطة الوجوب بإدراك شهر رمضان، فإن ذلك ظاهر في سببية شهر رمضان لوجوب الفطرة، نظير قوله عليه السلام: " من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت (7)، " ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة " (8)، وقال: إن في لفظ الادراك رمزا إلى كونه هي الغاية التي لا بد لها من بداية، وليست هنا اجماعا إلا أول الشهر (9).