- حينئذ - كالزكاة يجب صرفها إلى مستحقها.
ولعل منشأ هذا التفصيل أن النذر إن تعلق بالتصدق بمعنى التمليك على قصد القربة، فلا بد من عدم حصول بالنذر، ليتحقق طلبه بعد النذر، وإن تعلق بالتصدق بمعنى الدفع إلى المستحق فيكون مأمورا بالدفع، وإطلاق الأمر بالدفع من المالك الحقيقي يدل على خروج ما أمر بدفعه عن ملكية الناذر، وعدم تقرير الشارع له على الملكية، واستحقاق المدفوع إليه له، ولذا استفيد خروج الزكاة والخمس عن ملك المالك إلى ملك الفقراء من الأمر بدفع بعض النصاب إليهم، وإلا فلم يرد في أدلة تشريع الزكاة حكم وضعي في تملك الفقراء لحصتهم من النصاب، وما ورد من: " أن الله تعالى شرك بين الأغنياء والفقراء في أموالهم " (1) أو: " جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم " (2) فليس إلا مأخوذا عن الحكم التكليفي الصادر في أول التشريع، لا أنه ملك الفقراء أولا، ثم أمر الأغنياء بدفع ملكهم إليهم على حد التكليف بأداء الأمانة، بل الظاهر العكس واستفادة التملك (3) من الأمر بالدفع.
وقد استدل المفصل على ما ذكر زيادة على جعله كالزكاة بما رواه الكليني في آخر الكافي، في باب النذور، عن الخثعمي: فيمن نذر أن يتصدق بجميع ما يملك إن عافاه الله تعالى، فلما عوفي خرج عن داره وما يملكه ليبيعها ويتصدق بثمنها، فلما سأل الإمام عليه السلام، أمره بأن يقوم جميع ذلك على نفسه (4) ويتصدق بقيمتها تدريجيا حتى يؤدي ما عليه (5).