لأخبار كثيرة (1) ظاهرة في وجوبها على مطلق الفقير، وأنه يتصدق مما (2) يتصدق به عليه، ويتعين حملها على الاستحباب مع أنه ليس فيها اعتبار ملك قوت اليوم والليلة.
وعن جماعة منهم الشيخ (3) والحلي (4) إن الغنى يتحقق بتملك (5) نصاب من النصب الزكوية، وعن الشيخ (6): إلحاق قيمتها، وظاهر الحلي (7): الاجماع على ما ادعاه، قال في المعتبر: ولم نقف له يعني للشيخ على حجة ولا قائل من قدمائنا (8)، ولعله للمرفوعة المتقدمة: " تجب الفطرة على من تجب عليه الزكاة ".
ومثل قوله صلى الله عليه وآله: " أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأدفع إلى فقرائكم " (9) حيث إنها تدل على مقابلة الغني للفقير في الزكاتين، والغني في زكاة المال يملك أحد النصب فليكن في الفطرة كذلك.
وضعف الوجهين ظاهر لما تقدم من أن المرفوعة في مقام بيان اعتبار شروط وجوب زكاة المال من الحرية والبلوغ والعقل، والنبوي محمول على الغالب.
وكيف كان فلا ريب في قوة ما اخترناه، وعليه فهل يعتبر أن يملك فعلا أو قوة مع قوت السنة مقدار الفطرة أم لا؟ قولان، أظهر هما: الأول، لأن المستفاد من الأدلة أن الفقر مانع مطلق عن وجوب الفطرة، فكما أن وجوده يمنعه كذلك