حتى يحول عليه الحول، فإنه يزكيه، وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه (1)، فليزك مما في يده " (2).
" ووقت وجوبها في الغلات " الأربع " بدو الصلاح " (3) باشتداد الحب في الحنطة والشعير، واحمرار التمر أو اصفراره، وانعقاد الحصرم في الزبيب - على المشهور - كما صرح به جماعة (4)، لاطلاق الحنطة والشعير على الحبين بعد الاشتداد، فيثبت في البسر والحصرم بما ادعي من عدم القائل بالفرق، بل قيل في البسر باطلاق التمر عليه حقيقة (5) مستشهدا بكلام بعض أهل اللغة. وفيه نظر، بل الظاهر من العرف واللغة خلافه، وأن التمر لا يسمى تمرا إلا بعد الجفاف، بمعنى الخروج عن الرطبية، بل عن المصباح (6): أن عليه إجماع اللغات، وبه يوهن ما عن المصنف قدس سره في المنتهى: من إجماع أهل اللغة على أن البسر نوع من التمر (7).
وفي ثبوت الاجماع المركب - أيضا - تأمل لأن المحكي عن بعض:
الفرق (8).
فالأولى: التمسك - في ذلك - بصحيحة سليمان بن خالد: " ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا " (9).