مجرد قصد معاوضته بذلك.
ومن هنا تبين أنه لو اشترى للقنية ثم نوى بيعه بأزيد من ثمنه، فلا يصدق عليه بمجرد ذلك أنه اتجر به، ولا مال التجارة - لا (1) حقيقة ولا مجازا - فدعوى وجوب الزكاة في هذا الفرض وعدم اعتبار نية الاكتساب مقارنة للتملك تمسكا بصدق مال التجارة عليه - كما ذهب إليه جماعة منهم المحقق (2) والشهيدان (3) في غير البيان - ضعيف جيدا، مع أن صدق " مال التجارة " لو سلم لا يجدي: لأن الأخبار دلت على اعتبار الاتجار فعلا، كما يظهر من أخبار (4) مال اليتيم، حيث نفى الزكاة فيه إلا أن يتجر به، وقوله: " إذا عملت فعليه الزكاة " (5) ونحو ذلك.
والحاصل: إن النصوص والفتاوى بين ما دل على ثبوت الزكاة في مال التجارة الذي قد عرفت أنه حقيقة في المال الذي ينتقل إليه بالتجارة، وبين ما دل على ثبوت الزكاة في المال الذي اتجر به، فمن الأول قوله عليه السلام - في رواية خالد بن الحجاج -: " ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلك فزكه، وما كان من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شئ آخر " (6).
وفي معناها أخبار كثيرة معلقة لوجوب الزكاة فيما اشترى من المتاع بما