زكاة النقدين -: " يلزم زكاة المال في كل سنة " (1)، وفي بعض الأخبار اعتبار مضي الحول (2)، وفي آخر مرور (3) السنة (4)، إلى غير ذلك مما يأبى هذا التصرف.
نعم يمكن أن يقال: إن المراد من مضي الحول عرفا ما يعم الدخول في الشهر الثاني عشر، فيطلقون بمجرد ذلك أنه مضى سنة وحال الحول، كما يقال:
" مضى أسبوع " بمجرد دخول اليوم السابع، و " مضى شهر " بمجرد دخول اليوم الأخير (5).
والحاصل: أن العرف كثيرا ما يطلقون (6) مثل هذا الاطلاق، فيحكمون بتحقق الأسبوع بمجرد الدخول في السابع، والشهر (7) بمجرد الدخول في اليوم الآخر وإن لم يمض، وبتحقق السنة والحول والعام بمجرد الدخول في الشهر الأخير، ويحكمون بمضي عشرة أيام في اليوم العاشر.. وهكذا.
ومما يدل على صدق اتيان السنة ومرور السنة وحلول الحول بمجرد دخول (8) الشهر الثاني عشر، مصححة (9) أبي بصير، عن الصادق عليه السلام: " عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا، فتحل عليه الزكاة؟ قال: يزكي العين ويدع الدين. قلت: فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر؟ قال: يزكيه حين اقتضاه. قلت: