الجواز، لا مجرد (1) الحكاية، خلافا للحلي فمنع من ذلك (2)، ولعله إما لاعتبار المصلحة في التصرف في مال الصغير، وإما لترتب المفسدة على نقل مال الصغير إلى الذمم، لكونه معرضا للتلف بالاعسار أو الانكار أو الموت وغير ذلك مما يغلب على الاحتمالات القائمة مع بقاء العين، وهو حسن لولا النص المعتضد بالشهرة.
وأما اعتبار الملاءة، فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه في غير الأب والجد، ويدل عليه الأخبار المستفيضة.
وأما استثناء الأب والجد من اعتبار هذا الشرط، فنسبه غير واحد (3) إلى المتأخرين، وفي الحدائق إلى الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه (4)، وعن مجمع الفائدة كأنه مما لا خلاف فيه (5)، نعم في كلام بعض أنه حكى عن المبسوط أنه قال: من يلي أمر الصغير والمجنون خمسة: الأب، والجد، ووصي الأب أو الجد، والإمام، ومن يأمره. فكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ للصغير المولى عليه، لأنهم نصبوا لذلك، فإذا تصرف على وجه لاحظ فيه كان باطلا (6).
وحكي عنه - أيضا - أنه نص على المنع من اقتراض الأب للحج المندوب وإن أجازه للحج الواجب في مقام آخر (7)، ولعله لرواية سعيد بن يسار الآتية.