ثم الظاهر أن الغارم يشمل من استقر في ذمته المال لا بعوض صار إليه كمن صار عليه دية أو كفارة أو ضمان متلف، ولذا قال في المعتبر: إن من وجبت عليه كفارة ولم يجد ما يعتق جاز أن يعطى من الزكاة ما يشتري به رقبة ويعتقها، روى ذلك علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السلام (1)، ثم قال: وعندي إن ذلك أشبه بالغارم، لأن القصد إبراء ما في ذمة المكفر (2) (انتهى).
وغرضه من كونه أشبه بالغارم ليس أنه ليس بغارم حقيقة، بل مقصوده أن ما يدفع إليه أشبه بسهم الغارمين، لأن المقصود ليس مطلق سد خلته بل خصوص اخلاء ذمته، ثم على القول بعموم الغارم لما ذكرنا من المضانات.
ويؤيد ما ذكرنا رواية العرزمي: " لا تحل الصدقة إلا في دين موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع " (3)، فالظاهر أنه لا يعتبر وقوع أسبابها في غير المعصية، بل لو كان سبب الكفارة الظهار المحرم أو حنث اليمين، أو قتل الصيد ولو عمدا، أو اتلاف مال عمدا، فالظاهر جواز الاعطاء ولو بعد التوبة، بناء على اشتراط العدالة لاطلاق الغارم واختصاص المقيد بما إذا استدان في المعصية وأنفق فيها، ولا يشمل ما إذا كان سبب الضمان معصية، إلا أن يفهم العموم بتنقيح المناط، أو اعتمدنا في الحكم بالتقييد على وجوه اعتبارية ذكروها، من كونه اغراء بالقبيح، وأن الزكاة إرفاق فلا يناسب كون المعصية سببا لها.
ويظهر مما ذكرنا من عبارة المعتبر عدم الاشتراط في هذا القسم من