إليه من سهم سبيل الله.
لكن الانصاف، أنه لو لم ينعقد الاجماع على الخلاف قوي القول بجواز الدفع إلى كل محتاج في آن حاجته، وإن كان عرض له ذلك في زمان يسير ولو بسوء اختياره كما هو مقتضى العمومات. بل ربما اختار بعض مشايخنا المعاصرين (1): اعتبار التكسب الفعلي في تحقق الغنى، فيعطى القادر على الحرفة والصنعة إذا لم يشتغل بهما فعلا باختياره وإن كان حين الاعطاء قادرا، لكنه خلاف ظاهر النصوص والفتاوى وإن كان ظاهر بعض العبارات ربما يوهم اعتبار الفعلية، وقد استفاضت النصوص: بأنه " لا يحل الصدقة لغني ولا الذي مرة سوي " (2)، وإن كان في بعض الأخبار إن ذيله ليس قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (3) لكن الظاهر كما فهمه غير واحد (4): أن المراد عدم الحاجة له (5) لدخوله في الغني، مع أنه لا دلالة في ذلك على شئ.
وعلى أي تقدير، فلا إشكال في حرمة الأخذ حال القدرة على التكسب، إلا إذا ترك التكسب للاشتغال بأمر واجب ولو كفاية كتحصيل علم، ويحتمل تعين الواجب الكفائي على من لا يحتاج إلى الكسب، لأن المحتاج إليه مشغول الذمة بواجب عيني، ولو كان طلب العلم مما يستحب في حق الطالب فالظاهر أنه لا يسوغ ترك التكسب كما في سائر المستحبات لصدق الغنى والمحترف والقادر على ما يكف به نفسه عن الزكاة، والإذن في طلب العم بل الأمر الاستحبابي به لا يوجب الإذن في ترك التكسب، بل طلب تركه المستلزم لجواز