ثبوت الزكاة في المال المعمول به، كما دل عليه الأخبار المستفيضة في مال اليتيم وغيره (1).
وأما تفسير يونس، فهو أيضا كذلك وإن كان يتوهم منه أن المراد به: ما عمل للتجارة وإن لم يتجر به بعد، لكنه توهم ليس في محله، إذ ليس معنى " عمل للتجارة ": أعد لها، مع أن مجرد بيع شئ بأزيد من ثمنه ليست تجارة - على ما عرفت - حتى يكون قصده نية التجارة وإعداد المال للتجارة.
فتحقق مما ذكر أن القول بوجوب الزكاة - في محل البحث - ضعيف منفي بالأصل - بعد ما عرفت من اختصاص أدلة زكاة مال التجارة بما إذا اشترى للتجارة - ولظاهر أخبار زكاة مال اليتيم الحاصرة لثبوت الزكاة فيه، فيما إذا اتجر به وعمل به، وبإطلاق به، وبإطلاق نفي الزكاة فيه إذا كان موضوعا، الشامل لما إذا طلب شئ مما أخذه لغير الاكتساب بأزيد من ثمنه، فإنه يصدق عليه أن مال موضوع.
نعم يمكن أن يستدل لكفاية مجرد قصد التجارة بموثقة سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغي به التجارة، فإنه من المال الذي يزكى " (2).
دلت على كفاية ابتغاء التجارة بالمال، اللهم إلا أن يدعى انصرافه إلى ما يبتغي (3) - عن تملكه - التجارة به.
وكيف كان فالمسألة مشكلة، والأصل دليل قوي.
وأضعف من هذا القول ما مال إليه المحقق الأردبيلي (4) - بعد أن تردد.