وجوب الرجوع إلى المطلقات، لأن عمل الأصحاب لم يجبر الروايتين إلا في عدم إجزاء ما دون سبعة أشهر فيعمل بالاطلاق في غيره.
وفي الغنية فسر الجذع بما دون السنة في باب الحج، بعد أن ادعى الاجماع على وجوب الجذع في الزكاة (1).
هذا كله مضافا - في الحكمين - إلى الصحيحة المتقدمة لحماد بن عثمان - المروية في باب الهدي من التهذيب، في تعليل إجزاء الجذع من الضأن وعدم إجزاء الجذع من المعز - " بأن الجذع من الضأن يلقح ومن المعز لا يلقح " (2)، ومن المعلوم أن الضأن يلقح لدون السنة، فعلم من ذلك أن الجذع من الضأن ما له (3) دون السنة، بل له سبعة أشهر - كما عن ابن الأعرابي التصريح به (4) - وظاهر التعليل أن علة إجزاء الجذع من الضأن قابلية اللقاح وعلة عدم إجزاء الجذع من المعز عدم قابليته لذلك، فيدل على أن المعز القابل للقاح يجوز في الهدي، فإذا انضم إلى ذلك ما في صحيحة ابن سنان - المروية في باب الهدي من التهذيب - من أنه: " يجزئ من الضأن الجذع، ولا يجزئ من المعز إلا الثني " (5) علم من ذلك أن الثني ما دخل في الثانية. فقد ثبت تفسير الجذع والثني من هاتين الصحيحتين.
ثم إنه يمكن الجمع بينهما وبين ما عن أكثر أهل اللغة - بناء على ثبوته عنهم - من أن الجذع ما دخل في السنة الثانية، بأن الجذع في هذه الأخبار ما