مستفيضة (1) في خصوص النقدين، ويتم بعدم القول بالفصل، مع أن الحسنة مطلقة، وعموم قوله عليه السلام: " في التسعة الأصناف إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شئ " (2).
وصحيحة علي بن يقطين: إنه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟ قال: لا، كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه زكاة. قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش.
ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب والفضة شئ من الزكاة " (3).
فقد علمه الإمام عليه السلام طريق الفرار من الزكاة.
نعم في غير واحد من الأخبار: ثبوت الزكاة إذا جعل بعض الدراهم دنانير فرارا (4) كموثقة إسحاق بن عمار (5)، أو جعل المال حليا كصحيحة معاوية بن عمار المحكية عن مستطرفات السرائر، عن كتاب معاوية بن عمار (6) ونحوها حسنة ابن مسلم بابن هاشم (7)، وتحمل على من فر بها بعد حلول الحول، كما فسر به الصادق عليه السلام كلام الباقر عليه السلام في الحسنة المتقدمة وفي حسنة حريز ففيها: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أباك عليه السلام قال: من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها، فقال: صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم