بها لمكان الشهرة " (1).
ورواية مالك الجهني، عن أبي جعفر عليه السلام: " قال سألته عن زكاة الفطرة قال: تعطيها المسلمين فإن لم تجد مسلما فمستضعفا " (2).
ومصححة ابن يقطين - المروية عن الفقيه -: " قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن زكاة الفطرة أيصلح أن تعطى الجيران والظؤرة، ممن لا يعرف، ولا ينصب؟ قال: لا بأس بذلك " (3).
وفي الاعتماد على الروايات المذكورة في تقييد الأخبار ومعاقد الاجماعات المتقدمة إشكال. ويمكن حمل روايتي ابن عمار وابن يقطين على الجواز من باب التقية، ومورد رواية أبي شعيب مختص بزكاة المال، والقائل بجواز دفعها إلى غير المؤمن عند تعذر الدفع إليه غير معروف وإن نسب الخلاف فيه إلى بعض (4)، ورواية الفضيل تدل على الجواز بمجرد تعذر الدفع في تلك الأرض (5).
ثم الظاهر إن المراد بالمستضعف غير المعاند للحق من المخالفين.
ولو دفع الزكاة إلى المخالف تقية إذا لم يكن مندوحة فهل يحتسب زكاة أم يجب الإعادة؟ وجهان: من إجزاء أداء المأمور به على وجه التقية عن الواقع كما في سائر العبادات - وورود النصوص باحتساب ما أخذه بنو أمية على وجه الزكاة (6)، ولما تقدم من روايتي ابن عمار وابن يقطين.