فيه المحقق في المعتبر (1) وإن جعل الأشبه خلافه، وجزم به بعض مشايخنا المعاصرين (2) إن لم ينعقد الاجماع على خلافه - من عدم اعتبار تملك المال بعقد (3) معاوضة، بل يكفي مطلق تملكه، نعم قيده شيخنا المعاصر (4) بما إذا كان المنتقل منه أخذه للتجارة.
ووجه ضعف هذا القول يظهر من ملاحظة الأخبار الدالة على اعتبار رأس المال، كما اعترف به في المعتبر (5)، مضافا إلى أنهم أجمعوا على اعتبار أن يطلب مال التجارة برأس المال وأزيد (6)، ولا يتحقق هذا الشرط إلا مع وجود رأس مال، إلا أن يقال باختصاص هذا الشرط بصورة وجود رأس المال، ودعوى المعاصر (7) شمول رأس المال لما هو رأس المال عند المنتقل منه كما ترى.
وأما وجوب الزكاة في النماء والنتاج والثمرة لمال التجارة فهو أيضا من حيث كونها أموالا حصل تملكها بسبب عقد المعاوضة وإن لم ترد المعاوضة على نفسها، فالاستشهاد من شيخنا المعاصر (8) بذلك على عدم اعتبار انتقال المال بالمعاوضة أضعف من دعواه.
وأما ما ذكره من اشتراط طلب مال التجارة برأس المال، فالمراد به مجموع المال، لا خصوص كل جزء حتى يقال (9) إن النماء ليس له رأس المال.