فقر موجب للدخول تحت أولى الأصناف الثمانية، إلا أن يحمل كلامه على إرادة الحاجة إلى العتق - كما احتمله في شرح الروضة (1) -.
[ف] المراد بالفقر ما يشمل الحاجة لقضاء الدين حتى يكون كل غارم غير متمكن من الأداء فقيرا أو مسكينا، ولذا يعطى من الخمس لو كان هاشميا، ويكون مقابلة الغارمين للفقراء باعتبار خصوصية جهة الصرف (2) وإنه قد يكون الغارم ميتا وقد يقضى عنه بغير إذنه، فلا اشكال هنا إلا أن ظاهرهم من الفقر هو العجز عن مؤونة السنة، وأن القادر على ما يكفيه غير فقير، ولذا ذكر بعضهم كالشهيد الثاني (3) والميسي في تعليقه على الإرشاد (4) والمحقق في المعتبر (5) وصاحب المدارك (6) أن الغارم في المعصية يعطى من سهم الفقراء إذا كان بصفة الفقر، إذ على تقدير كون الغارم أخص مطلقا لا معنى لاشتراط كونه فقيرا، ونحوهم المحقق الثاني (7) في مسألة اعطاء العاجز عن الكفارة الواجبة عليه حيث قيده بما إذا كان فقيرا مع أن الغارم إذا كان فقيرا - لا بمعنى اجتماعها مصداقا، بل بمعنى أن الغرم سبب للفقر (8) الحقيقي الذي هو أحد مصارف الزكاة نظير عدم قوت السنة - فلا معنى لمنع الغارم في المعصية في الروايات مع كونه مستحقا لأجل فقره.
ودعوى أن المراد من الروايات منعه من حيث الغرم لا من حيث الفقر،