مسألة [5] لا زكاة في مال العبد إن قلنا بتملكه، لانصراف الأخبار - الدالة على وضع الزكاة على الأغنياء - إلى غير العبد المحجور في تصرفاته إجماعا، فإن المستفاد من الأخبار، مثل قوله عليه السلام: " ليس على المملوك زكاة ولو كان له ألف ألف درهم، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا " (1) أنه لا عبرة بغناه وفقره، إذ لا يعد غناه غنى لأجل الحجر، ولا فقره فقرا، لأن مؤونته على غيره {وهو كل على مولاه} (2).
فمن تأمل فيما (3) ورد من وجوب الزكاة على الأغنياء للفقراء (4) يجد أن العبد لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مع أن ظاهر ما دل على اعتبار كون المال في يد المالك هو كون المالك مسلطا عليه، لأن المراد من اليد ليس الجارحة المخصوصة، بل هي كناية عن التصرف والتسلط والعبد غير مستقل في شئ من التصرف كتابا وسنة وإجماعا، بل وعقلا، مع أن وجوب الزكاة على المملوك