وبنظير ذلك يجاب عما لو قيل: إن اعطاء الزكاة للفاسق ركون إلى الظالم منهي عنه كتابا (1) وسنة (2). أو يقال: إن الفاسق محادد لله ورسوله صلى الله عليه وآله، وإعطائه موادة منهي عنها في الكتاب العزيز (3).
وفيه منع محادته، منع كون اعطائه موادة.
وهنا وجوه أخر أضعف من المذكورات.
وربما يؤيد هذا بمنع الغارم في المعصية (4) وابن السبيل العاصي بسفر.
وفيه: إن المنع في ابن السبيل إنما هو لكونه من الجهات لأن المستحقين، ولا يرتاب أحد في عدم جواز صرف الزكاة في جهات المعاصي، مع أن المعصية المذكورة ربما لا تكون كبيرة وأما منع الغارم فهو أيضا من باب اشتراط كون المدفوع إليه غير عاص، لأنه ربما يكون قد تاب وندم وصار من أجل الزهاد، بل لأن صرف الدين إنما وقع في جهة المعصية، وهذا في الفقراء غير مضر قطعا، ولذا يعطى هذا العاصي بعد التوبة، بل كل من أتلف ماله في جهات المعاصي من سهم الفقراء إجماعا.
والحاصل: إن الكلام في اعتبار عدم العصيان ولو بالتوبة في المستحق حين الدفع، ومن هنا يعلم أن اخراج العامل عن محل هذا (5) الخلاف غير جيد، لأن ما أجمع عليه هو اعتبار عدالته عند العمل (6) لا عند دفع الزكاة، بل هو حينئذ كغيره.