وسلار (1) حيث لم يتعرضوا في مقام البيان لاشتراط أزيد من الايمان، وعن الخلاف: أنه مذهب قوم من أصحابنا (2)، وهو الأقوى، للاطلاقات بل (3) العمومات الكثيرة الواردة في مقام البيان والحاجة، مثل قوله عليه السلام: " فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس " (4).
وقوله عليه السلام بعد سؤال السائل بقوله: إلى من أدفع الزكاة؟: " قال:
إلينا، فقال: أليس الصدقة محرمة عليكم؟ قال: بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا " (5).
وقوله عليه السلام بعد سؤال السائل بقوله: كيف يصنع بزكاة ماله؟: " قال:
يضعها في إخوانه وأهل ولايته " (6).
وقوله عليه السلام بعد سؤال ابن أبي يعفور بقوله: ما تقول في الزكاة لمن هي؟: " لأصحابك " (7).
وقوله عليه السلام بعد سؤال ضريس بقوله: إن لنا زكاة (نخرجها) من أموالنا ففي من نضعها؟: " في أهل ولايتك " (8).
وفي مصححة أحمد بن حمزة: " قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك، وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: