ثم المراد بالملاءة ما تضمنته رواية أسباط بن سالم - المروية في الكافي -:
" قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كان لي أخل هلك فوصى إلى أخ أكبر مني، وأدخلني معه في الوصية، وترك ابنا له صغيرا وكان له مال، أفيضرب به أخي فما كان له من فضل سلمه لليتيم وضمن له مال؟ فقال: إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم " (1).
وفي رواية أخرى لأسباط: " إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شئ غرمه له، وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم " (2).
وفيها دلالة على أن الغرض من اعتبار المال المحيط هو تعجيل الغرامة له عند التلف، وإلا فأصل الغرامة تجب على المتصوف المعسر أيضا عند الأيسار، وحينئذ فيمكن القول بالاكتفاء في الملاءة بمجرد الاطمئنان بتحقق الغرامة عند التلف ولو بسبب كونه وجيها يقرضه الناس، أو يرهنون له عند من يقرضه، أو يطمئن بحصول الهدايا أو الزكوات أو الأخماس له ونحو ذلك، ولعل إليه يرجع ما عن المبسوط (3) والنهاية (4) من أن المراد بالملاءة: أن يكون متمكنا في الحال من ضمانه، ولكن عن جماعة: اعتبار أن يكون له مال بقدر مال الطفل، (5) وزاد في المسالك (6): كونه فاضلا عن المستثنيات في الدين.
والأولى: التقييد بقابلية المال لوجوب الغرامة منه، ليخرج مع المستثنيات الممنوع من التصرف منه شرعا أو عقلا أيضا.
" ولو فقد " المتجر من شرطي الولاية والملاءة " أحداهما " فإن كان الأول " كان ضامنا "، لحرمة التصرف في مال الغير بغير الولاية الشرعية المفروض