المحكوم بكون الفطرة فيه صدقة، فيكون دالا على الاجزاء فيما بعد الصلاة، إلا أنها تنقص ثواب الفطرة، بل تنعدم وتصير صدقة، وليس المراد قريب الصلاة حتى يكون مقابلا لما قبل الصلاة بكثير.
ويؤيدها أيضا الرواية المتقدمة (1) عن كتاب الإقبال، والرواية التي أرسلها السيد المرتضى حيث قال: وروي إنه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس (2).
ويؤيدها لفظة " ينبغي " في الرواية الأخرى المحكية عن كتاب الإقبال:
" ينبغي أن يؤدي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة، فإن أداها بعد ما يرجع فإنما هي صدقة وليست فطرة " (3).
ويؤيدها أيضا ما روي من أمر أمير المؤمنين عليه السلام بأداء الفطرة في خطبة العيد المتأخرة عن الصلاة وبيان بعض أحكامه بقوله عليه السلام: " فليؤدها كل امرئ منكم عن عياله كلهم ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، حرهم ومملوكهم، عن كل انسان منهم صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير .. إلى آخره " (4).
ويؤيد الكل أن من المستبعد إناطة وقت الفطرة الواجبة على كل أحد بفعل الصلاة التي لا تقع عن كثير من الناس، إما تعمدا، لعدم وجوبها على المشهور، أو للعذر، مع اختلاف زمانها ممن تقع منه.
وأما دليل ما اختاره العلامة (5) ومال إليه في المدارك (6) والذخيرة (7) فهو