مسألة [27] لا خلاف بين العلماء بل بين المسلمين - كما عن غير واحد - أن فيما سقي بالمطر أو النهر ونحوهما فيه العشر، وما سقي بالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر، والأخبار فيه أكثر من أن تحصى.
والظاهر أن الضابط في ذلك - كما عن (1) الوسيلة (2) والدروس (3) وعن المقنعة (4) والجمل (5) والمنتهى (6) ومجمع الفائدة (7) -: [ما احتاج سقيه إلى مؤونة، وما لم يحتج أصل السقي إلى مؤونة وإن وقف السقي على حفر النهر وتنقيته (8) وغيرهما، لكن المعيار في ذلك احتياج أصل إيصال الماء إلى الزرع إلى العلاج