أو كمل له ستة أشهر، أو سبعة، أو ثمانية، أو تسعة، أو عشرة، فهو أيضا لا يقدح بعد ما ثبت من الخارج (1) كون الضأن إذا بلغ سبعة أشهر أو ثمانية، بمنزلة المعز البالغ سنة في اللقاح والضراب.
مع أنه يمكن أن يستدل على عدم كفاية ما دون سبعة أشهر أو ثمانية بوجوب الاقتصار - في كفاية الأقل من سنة - على المتيقن. هذا في زكاة الغنم.
وأما في زكاة الإبل، فالشاة وإن كانت (2) إلا أن قرينة تقويمها في شاة الجبران بعشرة دراهم يدل على إرادة المتعارفة [منها] (3) لا إرادة (4) المسمى ولو كانت سخلة، بل العدول عن خمس شياة إلى (5) بنت مخاض يؤيد ذلك، فإن خمسة سخال لا يبلغ قيمة شاة، فضلا عن أن يكون قريبا من بنت مخاض.
وبعد القطع (6) بواسطة القرائن على عدم كفاية المسمى، فإن حصل الظن بأنه الفرد المتعارف الذي وجب في نصاب الغنم وفي فريضته فهو، وإلا (7) فعند الاجمال لا بد من الرجوع إلى ما يحصل فيه (8) اليقين بالبراءة، وهو ما اشتهر (9) بين الأصحاب وادعي عليه الاجماع كما عرفت (10).
واعلم: أن تفسير الجذع من الضأن بماله تسعة أشهر منسوب إلى