كونه صدقة عند الشرط، وهذا أمر منجز مقطوع به، لا مطلق كونه صدقة حتى يقال: إنه تعلق على شرط محتمل مخالف للأصل، وهذا نظير ما يقال من أنه لا يجوز لمن باع ماله من الفضولي أن يتصرف فيه، بناء على أصالة عدم الإجازة.
نعم لو فهم من النذر كونه مشروطا بتحقق الشرط في حال كون المنذور باقيا على ملكه، فلا إشكال في جواز التصرفات المخرجة عن الملك، لأنه إنما نذر الفعل إذا تحقق الشرط واتفق بقاؤه في ملكه، فبقاؤه شرط اختياري لحصول الغاية المنذور، ولا يجب تحصيل الشرط الاختياري.
ومثله ما لو كان نفس الشرط من الأمور الاختيارية، كأن ينذر كون النصاب صدقة إذا فعل كذا، فإن الظاهر: أنه لا إشكال في جواز التصرف فيه، وإن لم يبعد أن يحرم عليه بعد ذلك فعل ذلك الشرط الموجب للحنث، فضابط جواز التصرف في نذر الغاية المشروط ما ثبت توقفه على ما يرجع إلى اختيار الناذر.
وأما في نذر الأفعال - كأن ينذر التصدق عند تحقق شرط متحمل الوقوع - فإن كان الشرط راجعا إلى اختيار المكلف لدخول الدار، ووطئ الجارية، أو فهم من النذر وجوب التصدق عند الشرط لو اتفق كونه مالكا له، فقد عرفت جوازه في الصورة الأولى المستلزم لجوازه هنا بطريق أولى.
وإن لم يكن كذلك، فإن قلنا بأن الوجوب في النذر المشروط كالوجوب الأصلي المشروط لا يحصل إلا بعد حصول الشرط، فلا يبعد الجواز أيضا لأن المانع هو الوجوب، ولم يتحقق قبل شرطه.
وإن قلنا بتنجز الوجوب بالصيغة، فإن كان زمان الواجب بعد الشرط فلا يجوز التصرف، وإن فصلنا في الشروط بين ما خالف الأصل وبين ما وافقه كان حكم الأول الجواز وحكم الثاني المنع.
ثم إن ما ذكرنا من الشروط إنما هي شروط الوجوب، بمعنى أن بانتفائها