بثوبته.
وفيه: أن الخروج عنه لازم بمقتضى عمومات أسباب الملك (1) الاختيارية والاضطرارية، إلا ما أخرج كالإرث.
الثاني: الكتاب، وهو قوله تعالى: {عبدا مملوكا لا يقدر على شئ} (2)، فإن التمسك بعمومه لا إشكال فيه سيما بعد تمسك الإمام عليه السلام في غير واحد من الروايات الواردة في طلاق المملوك (3)، فيدل على نفي القدرة على الملك الناشئ عن الأسباب الاختيارية، فيكون لذلك في الملك الاضطراري، لعدم القول بالفصل بالاجماع، كما عن المصابيح للعلامة الطباطبائي (4).
وفيه: إن المراد بالقدرة: الاستقلال، أو معنى القدرة على الشئ: أنه له أن يفعله وله أن يتركه (5)، وهذا المعنى مفقود في العبد، لأنه محجور عليه إجماعا في أفعاله من التصرفات.
ومما يؤيد أن المراد: الاستقلال، أن في مصححة زرارة - المتقدمة - أن:
" المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده، قلت: فإن السيد كان زوجه، بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد، قال الله تعالى: {عبدا مملوكا لا يقدر على شئ} (6) أفشئ الطلاق؟! " (7).
وقوله تعالى: {هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في