بيعها - بضميمة الموجود (1)، بل قيل بجوازها منفردة أزيد من عام، (2) فيعتبر - حينئذ - القصد عند المعاوضة على الأصل بأن يقصد التجارة به وبنمائه، وهذا القصد في المتصل يتحقق تبعا، وأما في المنفصل كالثمرة والنتاج، [فالاكتفاء بحصول نية الاكتساب عليه بالاكتساب] (3) بالأصل غير واضح، نعم لو قلنا بعدم اعتبار مقارنة نية الاكتساب بالتملك كما نبه (4) عليه جماعة (5) فلا إشكال.
وأما حصة العامل من الربح، فإن قلنا: إن العامل لا يملك الحصة بل يستحق الأجرة، فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة على العامل ووجوبها على المالك، لأن أجرة العامل - حينئذ - كالدين عليه لا يمنع (6) الزكاة.
وإن قلنا بتملكه بمعنى ترتب بعض أحكام الملك عليه كإنفاق مقدار حصته بمن (7) ينفق عليه إذا اشتراه من مال القراض، لا الملك الحقيقي، ولهذا لا يملك ربح الربح، ولا يستحق من ربح ثلاثين في (8) عشرة، ثم ربح عشرين في مجموع الأربعين إلا ثلث مجموع الربح، وهو الخمسون لا عشرين منه، فلا زكاة أيضا، إذا لا زكاة إلا على مالك.
وهل يكون على المالك؟
فيه إشكال، ينشأ: من أن الجميع ملكه، ومن أنه ممنوع من التصرف فيه، لتأكد حق العامل فيها.
وإن قلنا بتملكه للحصة حقيقة، وإن عدم تملك ربح الربح لموانع، منها: إنه يلزم على