ما رزقناكم} (1) (2).
فإن الاستفهام إنكاري دل على نفي الشركة بين الأحرار ومماليكهم في جنس الأموال التي رزقهم الله، لا خصوص الأعيان المختصة بالأحرار، لأن هذا ليس رفعة لشأن الأحرار وضعة لشأن المماليك، وفي الاستدلال به أيضا نظر لا يخفى.
الثالث: السنة، وهي كثيرة:
منها: صحيحة (3) محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام: " أنه قال] (4) في المملوك ما دام عبدا، فإنه وماله لأهله، لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده " (5).
وفيه: أن دلالتها على الملك له، لكن مع الحجر عليه، واستقلال أهله على ماله أظهر كما يدل عليه إضافة المال إليه، وثبوت جواز التحرير والوصية له، فإنه الظاهر أن مع مشيئة السيد يقع التحرير (6) له، لا أنه يكون كالوكيل في التحرير (7) عن مولاه، وفي الوصية للغير، فما عن المفاتيح (8) من أنها (9) صريحة