الاجماع على الاستحباب.
ثم إن الظاهر عدم الضمان على الولي، خلافا للمحكي عن ظاهر جماعة، لاطلاق غير واحد من الأخبار (1) في ضمان العامل مال اليتيم. ويحمل على صورة التقصير (2)، أو على غير الولي، لعموم قوله: تعالى {ما على المحسنين من سبيل} (3) ولرواية أبي الربيع المصرحة بعدم الضمان إذا كان العامل ناظرا للصغير، وجواز جعل الربح بينهما (4). ومنها (5) يظهر أيضا جواز أخذ الأجرة، لصريح الرواية بجواز المضاربة.
وإذا اتجر غير الولي للطفل (6) فلا إشكال في تحقق المعصية، فإن أجاز الولي كان الربح لليتيم، وعليه الضمان المال، كما في الأخبار المستفيضة.
ولو لم يجز الولي فمقتضى القاعدة: البطلان، كما هو المحكي عن الشهيدين (7) والمحقق الثاني (8).
ومقتضى إطلاقات نصوص الباب (9): الصحة، وكون الربح لليتيم إلا أن تحمل على صورة الإجازة، أو على وجوب الإجازة مع ظهور الربح.
فإن لم يجز الولي الخاص وجب على الولي المتأخر عنه رتبة (10) حتى ينتهي إلى الإمام عليه السلام أو الشارع المجيز له، كما يكشف عنه هذه الأخبار.