واستغنائه عنه] (1) بل في المناهل: إن ظاهرهم الاتفاق على هذا الضابط وإن اختلفت عباراتهم (2) بل عن المنتهى - بعد جعل المعيار افتقار السقي إلى المؤونة وعدمه -: إن عليه فقهاء الاسلام (3) ففي صحيحة زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه السلام: " قال - في الزكاة -: ما كان يعالج بالرشا والدوالي والنضح ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى من غير العلاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر " (4).
فإن الظاهر أن ذكر الخصوصيات من باب المثال - كما لا يخفى - ولو سقي بهما، فمع التساوي فنصف عشر وربعه، ومع غلبة أحدهما فالعبرة بالأغلب اتفاقا كما استظهر (5) وعن الرياض (6) تصريح جماعة بدعوى الاجماع، وعن المدارك (7). أن عليه علماؤنا، وعن مجمع الفائدة: (8) أن به عمل الأصحاب من غير ظهور المخالف. وعن الخلاف: دعوى الاجماع (9) عليه.
ويدل عليه - مضافا إلى ذلك -: حسنة معاوية بن شريح: " قلت:
فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي، ثم يزيد الماء فتسقى سيحا؟ فقال: إن ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت: نعم، قال: النصف، والنصف، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر. فقلت: الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية