بحيث لا يكون بانيا على استنمائها.
ثم المراد عدم كفاية الربح لأجل قلة رأس المال، وعدم ترتب أزيد من ذلك الربح عليه بحسب العادة، وإلا فلو فرضنا أنه يملك لكوكا (1) واتفق في بعض السنين عدم كفاية ربحها بمؤونته اللائقة بحاله، فالظاهر عد مثل هذا غنى. وكذا الضيعة التي قد ينفق قصور ربحها عن المؤنة اللائقة، لكن لو باع منها شيئا وأنفقه كان الباقي يحصل منها عادة - لولا العارض (2) - ما يكفيه، ولو جعل المدار على صدق الغنى عرفا كان أوجه.
ثم إن المستفاد من الأخبار المتقدمة (3) وغيرها وكذا الفتاوى المعروفة: إن القدرة على التكسب الكافي له ولعياله مخرج عن الفقر، خلافا للمحكي عن الخلاف من أنه نسب إلى بعض أصحابنا القول بجواز أخذ الزكاة له (4) ويرده الأخبار المستفيضة (5) المعتضدة بالشهرة، وحكاية الاجماع عن الناصريات (6) والخلاف (7) وغيرهما، وربما يقال باعتبار التكسب فعلا بتلك الحرفة والصنعة، والظاهر أن المعتبر: القدرة على التكسب اللائق بحالة قوة وضعفا، فلا عبرة بما فيه مشقة شديدة لا يتحمله عادة، لأدلة نفي العسر والحرج.
ومنها يعلم اعتبار كونه لائقا بحاله، لأن ارتكاب غيره حرج جدا، فهو كما في المهذب البارع: أصعب من تكليفه ببيع خادمه وخدمة نفسه، وبيع فرس