والخالي منها عن هذا القيد محمول على الغالب.
أقول: القائل بوجوب نفقة المملوك والزوجة من حيث هما إن خص الحكم بهما من بين واجبي النفقة، فالظاهر أنه لا وجه لذلك، لأنهما لم يذكرا بأنفسهما في خبر حتى يمكن التمسك باطلاقه على ذلك، وإنما ذكرا إما في عنوان " من يعول "، وإما بأنفسهما منضمين إلى سائر واجبي النفقة، فلا وجه للاختصاص وإن طرد الحكم في مطلق واجبي النفقة كالأبوين والأولاد على ما يظهر من الشيخ في المبسوط (1) والمحقق في المعتبر (2)، فيمكن الاستشهاد له بمثل رواية صفوان، عن إسحاق بن عمار، وفيها: " الواجب أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وامرأتك وخادمك " (3).
وقريب منها رواية أخرى لصفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج، وفيها:
" إن العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد " (4)، وترك الأبوين للاقتصار على ذكر الغالب.
ولا ينافي ذلك ما دل (5) على إناطة الوجوب بالعول والانفاق الظاهر في الفعلية.
أما أولا، فلأن ذكر هذا الضابط مسوق لبيان عدم الاختصاص بمن يجب نفقته ممن ينفق عليه فعلا، فهذه ضابطة في مقام العكس لا الطرد، ولذا أكده الإمام عليه السلام، في مقام (6) الاجمال بعد التفصيل في بعض الروايات: " وما