لامكان دفعها إلى مستحق واحد، مع أن الكلام في نفس النقل سواء نافى الفورية أم لا، وهذا غير مسألة الفورية وجواز التأخير سواء نشأ من النقل أم لا. وأما التغرير بالزكاة مع الحكم بالضمان ووجوب الإعادة لو تلف ممنوع، بل لا تغرير مع أمن الطرق عادة، مع أن الكلام في النقل من حيث هو، لا التغرير الذي بينه وبين النقل تباين جزئي.
وأما مداومة النبي صلى الله عليه وآله [فلو سلم دلالتها على الوجوب] (1) فلا دخل لها في مسألة النقل، بل من حيث القسمة، وأحدهما لا يستلزم الآخر، فقد يمكن تقسيم صدقة إحدى الطائفتين على الأخرى من غير نقل، كما يمكن النقل مع تقسيم صدقة كل طائفة إلى أهلها، كيف وقد ثبت ضرورة إرسال النبي صلى الله عليه وآله العمال والجباة لنقل الصدقات إلى البلد، كما نص عليه الإمام عليه السلام في الكلام الذي حكيناه عن نهج البلاغة في آداب العامل (2)، ومنه يظهر الجواب عن رواية الحلبي.
وأما الشهرة وحكاية الاجماع فموهونتان بذهاب كثير إلى الجواز: إما بشرط الضمان كما عن المبسوط (3) والاقتصاد (4) والفاضل في بعض كتبه (5) والشهيدين في الدروس (6) والمسالك (7)، أو من غير ذكر شرطه كما عن المفيد (8) وابن حمزة (9) والحلي (10) والفاضل في بعض كتبه (11)، وهو الأقوى، لأصالة الجواز