[أنه قد زاد على الحول يوم، ولا في آخر الشهر] (1) أنه قد زاد على الحول شهر، كما أنه لا يلزم من صدق مضي عشرة أيام مسامحة بمجرد دخول العاشر أن يصدق في آخر ذلك اليوم أنه عشرة أيام ونصف مثلا، فما دل على وجوب زكاة المال في سنة، مثل قوله عليه السلام - في صحيحة ابن يقطين، بعد السؤال عن المال إذا لم يعمل به، ولم يقلب -: " قال نلزمه زكاته في كل سنة " (2) وغير ذلك باق (3) على معناه الحقيقي، وأن بالدخول في الثاني عشر تجب زكاة السنة التي هي عبارة عن الكاملة، فقد أعطى زكاة اثني عشر شهرا في أول الثاني عشر.
نعم لو بنينا (4) على التصرف في لفظ الحول بالحقيقة الشرعية أو المجاز، فالظاهر أنه لا بد من جعل الثاني عشر من الحول الثاني إما مطلقا أو باستثناء جزء منه بناء على أن الجزء الأول شطر للحول الأول لا شرط.
ومما يدل على ما ذكرنا من أن الشهر الثاني عشر معدود من الحول الأول، ما تقدم في مصححة أبي بصير (5) من أمر الإمام عليه السلام بزكاة السنة اللاحقة في الشهر الذي كان يزكي فيه في السابقة (6)، وقوله في صحيحة ابن يقطين: " عن المال الذي لا يعمل به (7) ولا يقلب؟ قال: يلزمه الزكاة في كل سنة " (8) وقوله عليه السلام - في الصحيحة المروية في (9) العلل -: " أنه يأخذ الفقير - وعنده قوت