وإن أريد التمكن من التصرف في الجملة فأكثر ما مثلوا به لغير التمكن منه يدخل، فإن المغصوب يمكن نقله إلى الغاصب، بل إلى غيره في الجملة، وكذا الغائب والمرهون، بل الموقوف.
والتحقيق أن يقال: إن المراد بالتمكن من التصرف في معاقد الاجماعات الذي يظهر اعتباره من النصوص هو: كون المال بحيث يتمكن صاحبه عقلا وشرعا من التصرف فيه على وجه الاقباض والتسليم، والدفع إلى الغير، بحيث يكون من شأنه بعد حلول الحول أن يكلف بدفع حصة منه إلى المستحقين، فإن قوله عليه السلام في الصحيح إلى إسحاق بن عمار - في المال (1) الموروث الغائب -:
" أنه لا يجب عليه الزكاة حتى يحول عليه في يده، أو وهو عنده " (2)، وقوله عليه السلام: " أيما رجل كان له مال (3) موضوع وحال عليه الحول فإنه يزكيه (4) ".
وقوله في حسنة زرارة - في مال القرض -: " إن زكاته - إذا كانت موضوعة عنده حولا - على المقترض " (5) ونحو ذلك يدل على تعلق الوجوب إذا حال الحول على المال في يده وعنده، من غير مدخلية شئ آخر (6) في الوجوب، ولا يمكن ذلك إلا إذا كان المال في تمام الحول بحيث يتمكن من الاخراج، لأن هذا التمكن شرط في آخر الحول - الذي هو أول وقت الوجوب قطعا -، فلو لم يكن معتبرا في تمامه لزم توقف الوجوب، مضافا إلى كونه في يده تمام الحول على شئ آخر.