دل على أنه: " من حلف لكم بالله فصدقوه و: من حلف له بالله فلم يرض به فليس من الله في شئ " (1) إلى غير ذلك من الأدلة على وجوب تصديق الحالف، حتى أنه لا يعتبر البينة بعده، فحينئذ يكون الحلف طريقا إلى ثبوت الموضوع، وإن لم يكن إخبار المخبر بنفسه دليلا، لا (2) أن اليمين يتوجه (3) لاثبات الدعوى.
لكن هذا لا يتم، وإلا لثبت كثير مما يتأمل في ثبوته بقول مخبر مدع، أو غير مدع بمجرد حلفه، فيكون قد ثبت حجية قول الحالف وإن لم يثبت حجية قول المخبر، وهي تفتح بابا عظيما كأنه معروف الانسداد عند الفقهاء.
الاستحقاق في قوله: " لكم " - هو الحلف الذي تستحقونه عليه، فيختص بمقام المخاصمة.
ثم إنه لو كان مدعي الفقر عادلا فالظاهر قبول قوله عند إفادة الظن، لأن حجيته في مثل المقام مما لا ريب فيه، وإن لم يفد الظن ففيه إشكال، ولا يبعد أن يكون الاحتياط حينئذ في توكيل العادل في صرف الزكاة إلى مستحقها وإن كان هو بنفسه مستحقا في علمه.
ثم الظاهر أنه لا يجب [أن يكون] (4) دفع المال إلى الفقير مقرونا بما يوجب إخباره بأنه زكاة، بل يكفي قصد ذلك عند الدفع إجماعا على الظاهر كما يظهر من محكي التذكرة (5) والحدائق (6)، ولرواية أبي بصير الحسنة قيل: أو