بدعوى الاجماع، فالأقوى هو الوجه الثالث.
" ولا " فرق فيما ذكر بين القن، والمدبر، وأم الولد، و " المكاتب المشروط " عوده رقا إن لم يؤد مال الكتابة " و " المطلق " الذي لم يؤد شيئا " بلا خلاف ظاهر في الجميع، حتى المكاتب بقسميه، وعن التذكرة (1): نسبته إلى علمائنا، بل عن المنتهى (2): نسبته إلى العلماء كافة عدا أبي حنيفة، وأبي ثور، مضافا إلى ما ورد في المكاتب: من الحجر عن التصرف فيما بيده بالاكتساب (3) حتى ورد: " أنه لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام " (4)، ويرتفع الاشكال رأسا لو قلنا بعدم ملكيته كغيره من الأقسام كما عن المصنف في النهاية (5)، والمحقق في المعتبر (6).
ومما ذكرنا كله ينجبر ضعف رواية البختري (7) عن الصادق عليه السلام:
" ليس في مال المكاتب زكاة " (8)، ونحوه النبوي (9).
وأما الاستدلال بروايتي عبد الله بن سنان المتقدمتين (10)، فغير صحيح - ظاهرا - لاشتمالها على منع المملوك من الزكاة، مع أن المكاتب يعطى من