المتأخر عن المقاسمة الفعلية، إذ الوجوب ثابت قبلها اجماعا، وإنما المراد: إن العشر ونصف العشر يلاحظان في نصيب الزارع، لا في المجموع المشتمل على حصة السلطان، فالمراد بما حصل في اليد ما يبقى بعد ملاحظة خروج حصة السلطان، وهذا لا ينافي وجوب كثير من المؤن على الحصتين، ويوضحه التعبير في غير واحد من الأخبار بأن على المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر (1).
ويؤيد ما ذكرنا رواية علي بن شجاع النيسابوري: " عن رجل أصاب من ضيعته مائة كر فآخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا، وبقي في يده ستون كرا، ما الذي يجب لك من ذلك؟ فوقع عليه السلام:
لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته " (2).
حيث إن الظاهر منه اعتقاد الراوي وجوب خروج العشر أو نصفه من جميع ما أصاب من ضيعته من دون احتساب مثل البذر وأجرة العوامل ونحوها، فإنه (3) المتبادر من قولك: أصبت من هذا الزرع كذا (4)، مع أنه صرح بالاخراج قبل إخراج مؤونة عمارة (5) الضيعة.
ودعوى أن عمارة الضيعة ليست من المؤونة إذ المراد منها ما يتكرر كل سنة، ممنوعة، بل التحقيق كما سيجئ بسط مثل ذلك من المؤن التي لا يحتاج الزرع إليها إلا بعد سنين على جميع السنين المحتاجة.
ودعوى: أن تقرير الإمام عليه السلام إنما يدل على الرجحان، ولا كلام فيه، لا على الوجوب المتنازع فيه، ممنوعة بأن الظاهر اعتقاد الراوي للوجوب. مع