إذا كان مال الغير فإن صح للمالك بيعها لم يؤخذ من المشتري، وإلا لم ينفع أداء الزكاة بعد البيع، بل يكون نظير بيع المال الغير ثم اشتراؤه منه.
ودعوى أنه تأديه يقوم مقام إجازة المالك، مع أنه لا يتم إلا إذا كانت التأدية إلى الإمام أو نائبه - الوليين - لا إلى الفقير الذي ليس له ولاية على المال إلا بعد قبضها. مدفوعة بأن مقتضى مفهوم الإجازة رجوع حصته من الثمن إلى المجيز، والمفروض عدمه.
ودعوى أن المدفوع (1) من المالك عوض الثمن، كما ترى.
وكيف كان، فلا محيص - على القول بالشركة - عن القول ببطلان البيع في الفريضة، وعدم نفع تأدية الزكاة إلا أن يجيز الإمام أو وكيله فيأخذ (2) حصته من الثمن، كما هو مقتضى بيع الفضولي - كما التزم به بعض المعاصرين القائلين بالشركة - (3) وقد عرفت ظهور النص في خلافه (4) من جهة حصر الأمر فيه بين أخذ الزكاة من المشتري، وبين تأدية البائع الزكاة، وظاهره أيضا تخيير البائع (5).
ومنها: أن الشركة لو كانت حقيقة (6) لم يتصور ذلك في الزكوات المستحبة - كزكاة ما عدا الغلات الأربع من المكيلات، وزكاة غلات اليتيم، وزكاة الدين - ولا ريب في اتحاد سياق تعلقها بالعين مع سياق تعلق الزكاة الواجبة، بل قد (7) اشتمل بعض الروايات على بيان ثبوت الزكاة في الواجب والمستحب معا، ولذا تقدم حمل مثل ذلك على مطلق الرجحان، لا خصوص الوجوب أو الاستحباب.