ومنها: أنه لو كان الشركة حقيقة (1) لكان نماء الفريضة تابعة لها، وكان المالك ضامنا لمنفعتها، استوفاها أولا، مع أن الظاهر من النص والفتوى عدمه.
أما النص فلصحيحة عبد الرحمان المتقدمة - الواردة فيمن لم يزك إبله أو غنمه عامين ثم باعها (2) -، فإن اقتصار الإمام عليه السلام، بل السائل على وجوب الزكاة ظاهر في عدم استحقاق الفقراء للنماء - كالولد والصوف وأجرة الإبل - وإن لم يستوف منافعها، إذ لا يتوقف الضمان على الاستيفاء، مع أن الإبل والغنم في عامين (3) لا يخلوان عن نتاج كثير.
ودعوى أن المقام مقام بيان ضمان الزكاة لا ضمان توابعها، بل هي مستفاد من قاعدة ضمان المال، مدفوعة بأن قاعدة ضمان توابع المال ليس مدركها إلا مجموع الأخبار الواردة في الجزئيات الخاصة مثل هذا المورد ونحوه، وليس لها في النصوص باب مستقل يعرفه السائل من ذلك الباب.
ومن هنا يمكن دعوى ظهور كلام جماعة في عدم ضمان النماء، حيث صرحوا بأنه لو مضى على النصاب أحوال لم يلزمه إلا زكاة حول واحد، فإن (4) الاقتصار على أصل الزكاة، وعدم التعرض لحكم الفرع ظاهر في أنه ليس عليه إلا الأصل، لأن بناءهم على ذكر ضمان توابع المال عند ذكر ضمانه. خصوصا مثل هذا المال المشتبه المالية.
ومن هنا قال في الإيضاح - وأورد على الشركة عدم ملك الفقير -: لو نتجت أربعون (5) قبل أداء الزكاة وبعد الحول (6)، وظاهر كلام المورد أنه (7)