فما ترى؟ قال: فخذ نصف الربح، وأعطه النصف [وأحله]، إن هذا رجل تائب والله يحب التوابين " (1).
وعن المختلف: " إن الودعي إذا أتجر بالوديعة من دون إذن المالك كان ضامنا، والربح للمالك " (2)، وحكاه عن الشيخين وسلار والقاضي وأبي الصلاح وغيرهم، هذا ومع ذلك كله فلا مناص عن حمل كلامهم كالروايات على صورة الشراء بالعين، كما صرح به في المختلف، قال في مسألة تجارة الغاصب في الاستدلال لمن قال بكون الربح للغاصب: إنه إن اشترى في الذمة ملك المشتري المبيع، وكان الثمن في ذمته بلا خلاف (3) انتهى، ولكن محل كلماتهم ما إذا اتفق دفع المال الغير عوضا - لا على ما إذا قصد دفع مال الغير عوضا لا غير - وتحمل الروايات على صورة قصد دفع مال الغير عوضا، والمسألة في غاية الاشكال، إلا أن ثبوت الربح للعامل لا يخلو عن قوة.
وإن كان التاجر وليا غير ملي فلا خلاف ولا إشكال في جواز شرائه للطفل مطلقا، وقد تقدم ذلك في كلام المصنف قدس سره.
وإن كان الشراء لنفسه فإن كان يعين مال الطفل فالظاهر وقوع الشراء للطفل، فالربح له والخسارة على العامل، لفحوى ما تقدم من أن تجارة غير الولي كذلك، من غير احتياج إلى إجازة، وإن مسألة التجارة بمال الطفل خارجة عن مسألة الفضولي.
وأما بناء على عدم إخراجها عن قاعدة الفضولي فالظاهر - أيضا - وقوع الشراء للطفل مع تحقق المصلحة، ولا يقدح في ذلك نية الشراء لنفسه، لأن الشراء وقع بعين مال الطفل، ولو أثر ذلك لأثر في مطلق عقد الفضولي إذا قصد العقد لنفسه ولم تنفع الإجازة.