نعم ربما يوهم الاختصاص: الاستدلال بأنه لو كلف بالزكاة مع عدم التمكن من التصرف لكان مكلفا بإخراجها من غير ذلك المال، وهو معلوم البطلان.
لكن التحقيق: إن هذا الاستدلال لا يفي بأصل المطلب فضلا عن عمومه، ضرورة أنه يقتضي اعتبار التمكن وقت الاخراج لا في تمام الحول، مع إمكان المناقشة في الملازمة (1) بمنع التنافي بين ثبوت الزكاة في العين، وعدم وجوب الاخراج منها ولا من غيرها لما (2) سيجئ من أن التمكن من الأداء شرط الضمان لا الوجوب، بل المناقشة في بطلان التكليف بالاخراج من غير النصاب، كيف وقد حكي عن الشيخ في أحد أقواله (3): وجوب الزكاة في المال المرهون، وتكلف (4) المالك بالاخراج من غيره لو كان له مال غيره، وحكي ذلك عن الجامع (5) أيضا وإن ضعفه في المعتبر (6).
وكيف كان، فالعمدة هو إطلاق النص ومعاقد الاجماعات. نعم قيده بما إذا لم يتمكن تخليصه ولو ببعضه، ولو بالاستعانة بظالم، وإلا وجبت فيما زاد على الفداء، ولعله لتحقق الشرط الذي هو التمكن من التصرف، ولموثقة زرارة: " في رجل ماله عنه غائب، لا يقدر على أخذه؟ قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكاه لعام واحد، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر من السنين " (7).