التسلط المنفي في حق العبد.
والحاصل: أنه يمكن أن يحكم أن المملوك لا يملك، إلا أنه يجوز له جميع التصرفات التي يملكها الملاك في أملاكهم، فتحمل أدلة إضافة الملك إلى العبد على المجاز من جهة وجود عمدة خواص المال فيه.
ودعوى: أن مجرد الإذن والإباحة من المولى لا يوجب جواز جميع التصرفات، حتى المتوقفة على الملك كالعتق، والوطئ بعد الشراء والتصدق ونحو ذلك. فيه: أولا، أن ذلك معلوم من متفرقات الفتاوى والنصوص مطلقا، ولو في غير العبد، ومن هنا قيل: إن المعاطاة تفيد الإباحة دون الملك، مع عدم استثنائهم التصرفات المحتاجة إلى الملك، ويمكن أن يستفاد ذلك من قوله: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه " (1)، و " لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه " كما في التوقيع (2)، بل وعموم قوله: " الناس مسلطون على أموالهم " (3)، بناء على أن إباحة جميع التصرفات معاملة يجوز للمالك إيقاعها على ماله.
وثانيا: أن ذلك ثابت في خصوص العبد المأذون بحكم ما يظهر من الأخبار من جواز تحريره وتصدقه، بل الفتاوى.
وثالثا: إن هذا وإن كان مخالفا للقاعدة إلا أن القول بتملك العبد مع تسلط (4) المولى على ملكه، وجواز أخذه منه قهرا أيضا، وجواز إيقاع تصرفات